الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963
اذا تقرر اتباع طريقة التكليف ، يطلب قسم المناهج والكتب المدرسية بموافقة اللجنة العليا الى شخص او اكثر من المختصين
وذوي الخبرة باعداد مشروع الكتاب المطلوب وفق المنهاج المقرر والشروط التي تعين لهذه الغاية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963
الإحالة
المادة 17 من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.