التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963

أ- يوزع القسم الكتب المدرسية المقررة مجانا على جميع طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الحكومة وعلى الذين اعفوا من الرسوم المدرسية لفقرهم من طلاب هذه المرحلة في المدارس الاهلية ، كما تمنح هذه الكتب بالمجان بنسبة مئوية لا تقل عن25% من مجموع عدد الطلاب ، وذلك لغير القادرين على شرائها من طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية في المدارس الحكومية. ب- لا تسترد الوزارة في نهاية السنة الدراسية الكتب التي منحت مجانا للطلاب حسبما جاء في الفقرة السابقة.

الإحالة

المادة 30 من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية