التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1688، ص 614
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1688ص 61430 أيار 1963

تتكون اللجنة العليا من:- أ- ممثل عن الجامعة الاردنية ينسبه مجلس الجامعة. ب- ممثل عن وزارة التربية والتعليم ينسبه الوزير. ج- ممثل عن مؤسسات التعليم العالي ينسبه الوزير ويؤخذ دورياً منها بحسب قدم تأسيسها. د- ممثل عن المدارس الاهلية الخاصة ينسبه الوزير. هـ- رئيس قسم المناهج والكتب المدرسية ( بحكم وظبفته كما يأتي فيما بعد ) ويكون اميناً لسر اللجنة ، ولا يجوز ان ينتخب رئيساً او نائباً لرئيس اللجنة. و- ممثل عن نقابات المهن العليا ( الطب ، الصيدلة ، المحاماة ، الهندسة ) تنسبه مجالس هذه النقابات دورياً. ز- ممثل عن الغرف الصناعية والتجارية تنسبه دورياً مجالس هذه الغرف. ح- عضوين من ذوي الخبرة والرأي المهتمين بأمور التربية والتعليم ينسبهما الوزير بصفتهما الشخصية من خارج الوزارة.

الإحالة

المادة 4 من قانون المناهج والكتب المدرسية رقم 19 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1688، ص 614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية