نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 19 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3168، ص 1229
- نُشر
- 1 آب 1983
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 19 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1229)
حياة القانون
قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير غير ساري
رقم 19 لسنة 1983 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1229، نُشر في 1 آب 1983
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.