التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 19 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3168، ص 1229
نُشر
1 آب 1983
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 19 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1229)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير غير ساري

رقم 19 لسنة 1983 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3168، ص 1229، نُشر في 1 آب 1983

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قانون تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 19 لسنة 19831983
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض المشروع التربوي الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنه 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 1983/6/26.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق (اتفاقية قرض االمشروع ا لتربوي الخامس) بين الملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية