التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة/غور حديثة رقم 5 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3445، ص 35
نُشر
1 كانون الثاني 1987
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة/غور حديثة رقم 5 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3445، ص 35)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة/غور حديثة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية