نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة/غور حديثة رقم 5 لسنة 1987
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3445، ص 35
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1987
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة/غور حديثة رقم 5 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3445، ص 35)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق السعودي للتنمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة/غور حديثة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.