نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1649، ص 1357
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 1962
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1357)
المواد 15
المادة 1
1- يسمى هذا القانون (القانون المؤقت الملحق بقانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 / 1963) ويقرأ مع قانون الميزانية العامة رقم (10) لسنة 1962 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1962.
المادة 2
2- تضاف النفقات التالية الى جدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي. رقم الفصل عنوان الفصل المبلغ المخصص دينار الاجمال دينار أ- النفقات العادية 3- التقاعد 46000 9 وزارة الشؤون الاجتماعية 15000 11/أ الاشغال العامة المتكررة 26000 14/أ النفقات …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تحدث في الفصل 5 وزارة الداخلية من القانون الاصلي مادة جديدة برقم وعنوان ( 56- نفقات ضيافة بمعدل 40 دينارا شهريا لكل من محافظي القدس وعمان يرصد لها مبلغ 720 دينارا يؤمن بطريق النقل من وفورات المواد الاخرى في الفصل نفسه
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.