التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1357
نُشر
17 تشرين الثاني 1962
المواد
15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

المواد 15

المادة 1

1- يسمى هذا القانون (القانون المؤقت الملحق بقانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 / 1963) ويقرأ مع قانون الميزانية العامة رقم (10) لسنة 1962 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1962.

المادة 2

2- تضاف النفقات التالية الى جدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي. رقم الفصل عنوان الفصل المبلغ المخصص دينار الاجمال دينار أ- النفقات العادية 3- التقاعد 46000 9 وزارة الشؤون الاجتماعية 15000 11/أ الاشغال العامة المتكررة 26000 14/أ النفقات …

المادة 3

تضاف الواردات التالية الى الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الاصلي رقم الفصل عنوان الفصل المبلغ بالدينار 7 الفوائد والارباح 2000

المادة 4

تضاف الى جدول الوظائف في الفصل 14 من القانون الاصلي مادة جديدة برقم 1/أ وتحت عنوان " مدير الميزانية العامة من الدرجة الاولى أ

المادة 5

أ- تستبدل الدرجة الثانية الواردة في المادة الخامسة من الفصل 1 بالدرجة الاولى م ب ب- تستبدل الدرجة الثالثة الواردة في المادة 6من الفصل 1 من القانون الاصلي بالدرجة الثانية

المادة 6

تحدث في الفصل 5 وزارة الداخلية من القانون الاصلي مادة جديدة برقم وعنوان ( 56- نفقات ضيافة بمعدل 40 دينارا شهريا لكل من محافظي القدس وعمان يرصد لها مبلغ 720 دينارا يؤمن بطريق النقل من وفورات المواد الاخرى في الفصل نفسه

المادة 7

يعدل نص المادة 113 في الفصل 10 من القانون الاصلي ليقرأ كما يلي: ( اجور عمال ورواتب مستخدمي البحث العلمي

المادة 8

تضاف عبارة ( مع اكمال وصله الطريق الصحراوي ) الى عنوان المادة 1 في الفصل 34 من القانون الاصلي

المادة 9

تضاف عبارة والكرك وعمل الطرق والحدائق اللازمة لها الى عنوان المادة 84 في الفصل 34 من القانون الاصلي

المادة 10

يلغى عنوان المادة 27 في الفصل 34 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالعنوان التالي " انشاء اسطبل في مستنبت بيت قاد "

المادة 11

تحدث في الفصل من القانون الاصلي مادة جديدة برقم 122 انشاء مستشفى للسل في معان يخصص لها مبلغ 16000 دينار بطريق النقل من مخصصات المادة 17 في الفصل نفسه

المادة 12

المادة 12 تستبدل كلمة رام الله الواردة في عنوان المادة 11 في الفصل 36 من القانون الاصلي بكلمة حوارة

المادة 13

تضاف عبارة ( والقدس ومعان الى عنوان المادة 2 في الفصل 36 من القانون الاصلي

المادة 14

تؤمن النفقات المضافة بموجب المادة 2 من هذه القانون من الزيادة المنمتظرة في الواردات والوفر المنتظر في النفقات المقدرة في القانون الاصلي ومن الاحتياطي

المادة 15

رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية