التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1357
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135717 تشرين الثاني 1962

2- تضاف النفقات التالية الى جدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي. رقم الفصل عنوان الفصل المبلغ المخصص دينار الاجمال دينار أ- النفقات العادية 3- التقاعد 46000 9 وزارة الشؤون الاجتماعية 15000 11/أ الاشغال العامة المتكررة 26000 14/أ النفقات العامة 155000 32 القوات المسلحة 800000 33 الامن العام 60000 1102000 ب- النفقات فوق العادة 34 الاشغال العامة 479500 36 التربية والتعليم 18000 37 الزراعة 15000 38 البرق والبريد والهاتف 70000 42 سلطة قناة الغور الشرقة 230000 43 سلطة المياه المركزية 25000 837500 المجموع العام 1939500

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية