الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135717 تشرين الثاني 1962
2- تضاف النفقات التالية الى جدول رقم (1) الملحق بالقانون الاصلي.
رقم الفصل عنوان الفصل المبلغ المخصص دينار الاجمال دينار
أ- النفقات العادية
3- التقاعد 46000
9 وزارة الشؤون الاجتماعية 15000
11/أ الاشغال العامة المتكررة 26000
14/أ النفقات العامة 155000
32 القوات المسلحة 800000
33 الامن العام 60000 1102000
ب- النفقات فوق العادة
34 الاشغال العامة 479500
36 التربية والتعليم 18000
37 الزراعة 15000
38 البرق والبريد والهاتف 70000
42 سلطة قناة الغور الشرقة 230000
43 سلطة المياه المركزية 25000 837500
المجموع العام 1939500