التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1357
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 135717 تشرين الثاني 1962

تحدث في الفصل 5 وزارة الداخلية من القانون الاصلي مادة جديدة برقم وعنوان ( 56- نفقات ضيافة بمعدل 40 دينارا شهريا لكل من محافظي القدس وعمان يرصد لها مبلغ 720 دينارا يؤمن بطريق النقل من وفورات المواد الاخرى في الفصل نفسه

الإحالة

المادة 6 من قانون مؤقت ملحق بقانون الميزانية العامة رقم (20) لسنة 1962 - 1963 المالية رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1357)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية