نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
الذيل الثاني رقم 810 لسنة 1928
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 5
المادة 1
المادة 2
2- (1) كل من يسكن في محافظية عمان او في قصبة جرش وله الحق في ان يسجل كناخب ولم يقيد اسمه في سجل الانتخاب ورغب في ان يسجل كناخب عليه ان يستدعي الى مأمور التسجيل خلال اربعة ايام من تاريخ تنفيذ هذا القانون وان يعمل اقراراً امام مأمور التسجيل …
المادة 3
3- على مأمور التسجيل ان ينظم جدولا باسماء الاشخاص المستدعين للتسجيل بمقتضى احكام المادة السابقة ويقدمه عند انتهاء مدة الاربعة ايام المذكورة الى مأمور المراجعة وهذا عليه ان يعلق نسخة عن ذلك القسم من السجل الذي يحتوي على اسماء الاشخاص الذين …
المادة 4
المادة 5
5- مع مراعاة التعديلات المذكورة في هذا القانون يجب ان يجري تسجيل الناخبين المبحوث عنهم في هذا الذيل وتصحيح الجدول بالصورة المعينة في الانظمة بشأن تحضير سجلات الانتخاب المنشور في العدد 199 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 اغسطوس 1928.
اسأل مساعدك عن الذيل الثاني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.