2- (1) كل من يسكن في محافظية عمان او في قصبة جرش وله الحق في ان يسجل كناخب ولم يقيد اسمه في سجل الانتخاب ورغب في
ان يسجل كناخب عليه ان يستدعي الى مأمور التسجيل خلال اربعة ايام من تاريخ تنفيذ هذا القانون وان يعمل اقراراً امام
مأمور التسجيل المذكور على النموذج المعين.
(2) تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون تعتبر قصبة صويلح ضمن نطاق محافظية عمان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من الذيل الثاني رقم 810 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.