3- على مأمور التسجيل ان ينظم جدولا باسماء الاشخاص المستدعين للتسجيل بمقتضى احكام المادة السابقة ويقدمه عند انتهاء
مدة الاربعة ايام المذكورة الى مأمور المراجعة وهذا عليه ان يعلق نسخة عن ذلك القسم من السجل الذي يحتوي على اسماء
الاشخاص الذين يسكنون في تلك القرية او الحي او المكان في محل ظاهر منها وكذلك يعلق اعلاناً تجدد فيه المدة والمكان
المعينان لتصحيح الجدول ويكون التاريخ المعين لتصحيح السجل اليوم الثالث الذي يلي تعليق الجدول وتكون قرارات مأمور
المراجعة بشأن التصحيح قطعية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من الذيل الثاني رقم 810 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.