التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من الذيل الثاني رقم 810 لسنة 1928

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
5- مع مراعاة التعديلات المذكورة في هذا القانون يجب ان يجري تسجيل الناخبين المبحوث عنهم في هذا الذيل وتصحيح الجدول بالصورة المعينة في الانظمة بشأن تحضير سجلات الانتخاب المنشور في العدد 199 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 اغسطوس 1928.

الإحالة

المادة 5 من الذيل الثاني رقم 810 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية