5- مع مراعاة التعديلات المذكورة في هذا القانون يجب ان يجري تسجيل الناخبين المبحوث عنهم في هذا الذيل وتصحيح الجدول
بالصورة المعينة في الانظمة بشأن تحضير سجلات الانتخاب المنشور في العدد 199 من الجريدة الرسمية الصادر في 15 اغسطوس
1928.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من الذيل الثاني رقم 810 لسنة 1928
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.