كل من
1- يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه الى آخر او يأخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق.
2- يضع او يقبل شخصاً كرهن او تأمين عن دين سواء أكان مستحق الدفع ومطلوبا ام غير مستحق ام محتملا حصوله وسواء اجريت
تلك المعاملة باسم رهن ام باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق.
3- يحمل اي شخص او يشوقه ليأتي الى شرق الاردن ليتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر ليوضع كرهن
او تأمين عن دين.
4- يحمل اي شخص او يرسله او يشوقه لمغادرة شرق الاردن لان يتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى الى آخر
ليوضع كرهن او تأمين عن دين.
5- يعقد اتفاقا للاتيان بأحد الافعال او اتمام احد المقاصد المذكورة أعلاه.
وذلك بعد تنفيذ هذا القانون ، فانه يعرض بعد الادانة من قبل محكمة بدائية للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وعلى المحكمة في أية اجراءات بموجب هذه المادة ان تتحقق ظروف القضية ، ولا تتقيد بشروط اي عقد او اتفاق يكون قد عقده
الشخص المدعى رقه او ما يكون قد عقد بالنيابة عنه او عنها سواء أكان ذلك من أجل زواج ام خدمة ام خلاف ذلك اذا اقتنعت
المحكمة ان ذلك العقد او الاتفاق قد عقد كله او بعضه بقصد اخفاء نواع المعاملة الحقيقية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون ابطال الرق رقم 110 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.