نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1982
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3057، ص 318
- نُشر
- 1 آذار 1982
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 318)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية
والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.