التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3057، ص 318
نُشر
1 آذار 1982
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 14 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3057، ص 318)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية