التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية

المادة 13من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 13- على كل شخص يحوز اثار قديمة او يشغل بناء او موقعا اثريا ان يسمح للمدير او لاي موظف اخر يفوضه المدير في جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الاثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لاخذ رسوم عنها او صور شمسية ونماذج بواسطة قوالب او بأية وسيلة اخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضروريا لصيانة الاثر او لحفظه او جمع المعلومات عنه. ولا يجوز ادخال اي تغيير على ذلك الأثر او البناء او الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.

الإحالة

المادة 13 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية