الفصل الخامس
اكتشاف الآثار وتملكها
المادة 15- كل من اكتشف اثرا قديما من اي نوع كان ولم يكن حائزا على رخصة للتنقيب بمقتضى احكام المادة (20) من هذا
القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الاثر ، عليه ان يبلغ اقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة ايام ، وعلى هذه السلطة
ان تضع يدها على هذه الاثار وتبلغ المدير حالا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.