التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اكتشاف الآثار وتملكها

المادة 17من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 17- أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يبيع الاثار القديمة التي يملكها الحكومة اذا راى انها فائضة عن حاجة متحف الاثار الاردني. ب- للوزير ان يعير اية اثار قديمة بملكها الحكومة الى اية جمعية علمية او متحف او ان يستبدلها بما لدى كل منهما من اثار، وله ان يسمح بتصديرها من اجل تلك الغاية. جـ- يجب ان يتضمن اتفاق الاعارة للجمعية العلمية او المتحف الذي اعيرت اليه شروطا وافية تضمن وقاية الاثار والتأمين عليها واستردادها مع دفع النفقات الضرورية لذلك.

الإحالة

المادة 17 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية