التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني عبارة (الأثر القديم) :- أ- أي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكتشفه او انتجه او عدله قبل سنة (1700) ميلادية بما في ذلك اي جزء أضيف الى ذلك الاثر او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ. ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة (600) ميلادية او:- جـ- اي اثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة (1700) ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره انه اثر قديم. تعني لفظة التاجر:- الشخص الذي يتعاطى شراء الاثار القديمة وبيعها. تعني عبارة الاتجار بالاثار القديمة:- شراؤها وبيعها. وتعني لفظة الوزير:- الوزير الذي ترتبط به دائرة الاثار (رئيس مجلس سلطة السياحة / الاثار ). وتعني عبارة الموقع التاريخي:- اية منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول انها تحتوي على اثار قديمة او انها ذات صلة بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت بالجدول وفاقا للمادة (11) ام لم تذكر. ويقصد بعبارة المجلس الاستشاري:- المجلس المؤلف بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية