المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك.
تعني عبارة (الأثر القديم) :-
أ- أي اثر تاريخي ثابت او منقول انشأه انسان او كونه او نقشه او بناه او اكتشفه او انتجه او عدله قبل سنة (1700) ميلادية
بما في ذلك اي جزء أضيف الى ذلك الاثر او اعيد بناؤه بعد ذلك التاريخ.
ب- البقايا البشرية وبقايا الحيوانات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة (600) ميلادية او:-
جـ- اي اثر ثابت او منقول يرجع تاريخه الى ما بعد سنة (1700) ميلادية يعلن الوزير بأمر يصدره انه اثر قديم.
تعني لفظة التاجر:- الشخص الذي يتعاطى شراء الاثار القديمة وبيعها.
تعني عبارة الاتجار بالاثار القديمة:- شراؤها وبيعها.
وتعني لفظة الوزير:- الوزير الذي ترتبط به دائرة الاثار (رئيس مجلس سلطة السياحة / الاثار ).
وتعني عبارة الموقع التاريخي:- اية منطقة يرى الوزير ضمن الحد المعقول انها تحتوي على اثار قديمة او انها ذات صلة
بحوادث تاريخية هامة سواء ذكرت بالجدول وفاقا للمادة (11) ام لم تذكر.
ويقصد بعبارة المجلس الاستشاري:- المجلس المؤلف بمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.