المادة 20- يمنح الوزير تصريحا بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم ان ينفقوا على الحفريات
المنوى اجراؤها مبلغا من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الاثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات
المعترف بها ضمانا كافيا على كفائتهم العلمية ويشترط ان يكون مدير الحفرية مختصا وله خبر بالحفريات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.