المادة 26- على حامل رخصة التنقيب ان:-
أ- يتخذ جميع التدابير اللازمة لوقاية الاثر التي يكتشفها والمحافظة عليها.
ب- يقدم للمدير مخططات بالحفريات التي يقوم بها مع سجل كامل واضح للمكتشفات وصورها ورسومها.
جـ- يزود المدير بنسختين من كل نشرة مطبوعة تتعلق بالحفريات او جزء منها خلال مدة معقولة لحفظها في سجلات دائرة الاثار
ولا يجوز له نشر المعلومات او اذاعة البيانات عنها الا بعد موافقة المدير الخطية.
د- يقدم للمدير بيانا فنيا وافيا في فترة لا تتجاوز السنتين من انتهاء الحفريات يتضمن نتائج الحفرية.
واذا تخلف عن ذلك يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يلغي الرخصة ويصادر مبلغ التأمين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.