المادة 32- أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.
ب- يستوفي رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلسا ويجب الحصول
على رخصة لكل اثر بمفرده. وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة واحدة لتصدير قطع متعددة بموافقة الوزير.
جـ- يكلف مدير الجمارك موظفا للاشراف على تعبئة قطع الاثار في مكان وجودها على ان يتحمل طالب التصدير نفقات سفر الموظف
واجوره.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.