التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحفريات الاثرية

المادة 32من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 32- أ- رخصة التصدير شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل. ب- يستوفي رسم قدره 15% من قيمة الاثار التي يصرح بتصديرها على ان لا يقل الرسم المذكور عن (50) فلسا ويجب الحصول على رخصة لكل اثر بمفرده. وفي الاحوال التي يراها المدير تمنح رخصة واحدة لتصدير قطع متعددة بموافقة الوزير. جـ- يكلف مدير الجمارك موظفا للاشراف على تعبئة قطع الاثار في مكان وجودها على ان يتحمل طالب التصدير نفقات سفر الموظف واجوره.

الإحالة

المادة 32 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية