المادة 13- على كل شخص يحوز اثار قديمة او يشغل بناء او موقعا اثريا ان يسمح للمدير او لاي موظف اخر يفوضه المدير في
جميع الاوقات المناسبة ، بمعاينة تلك الاثار ودرسها وان يقدم له جميع التسهيلات الممكنة لاخذ رسوم عنها او صور شمسية
ونماذج بواسطة قوالب او بأية وسيلة اخرى والقيام بأي عمل آخر يراه المدير ضروريا لصيانة الاثر او لحفظه او جمع المعلومات
عنه. ولا يجوز ادخال اي تغيير على ذلك الأثر او البناء او الموقع بدون موافقة الوزير الخطية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · الاشياء والمباني والمواقع الاثرية
المادة 13من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.