التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · اكتشاف الآثار وتملكها

المادة 15من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الخامس اكتشاف الآثار وتملكها المادة 15- كل من اكتشف اثرا قديما من اي نوع كان ولم يكن حائزا على رخصة للتنقيب بمقتضى احكام المادة (20) من هذا القانون وكل من علم باكتشاف مثل ذلك الاثر ، عليه ان يبلغ اقرب سلطة حكومية عنه خلال ثلاثة ايام ، وعلى هذه السلطة ان تضع يدها على هذه الاثار وتبلغ المدير حالا.

الإحالة

المادة 15 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية