المادة 17- أ- للوزير بتنسيب من المدير ان يبيع الاثار القديمة التي يملكها الحكومة اذا راى انها فائضة عن حاجة متحف
الاثار الاردني.
ب- للوزير ان يعير اية اثار قديمة بملكها الحكومة الى اية جمعية علمية او متحف او ان يستبدلها بما لدى كل منهما
من اثار، وله ان يسمح بتصديرها من اجل تلك الغاية.
جـ- يجب ان يتضمن اتفاق الاعارة للجمعية العلمية او المتحف الذي اعيرت اليه شروطا وافية تضمن وقاية الاثار والتأمين
عليها واستردادها مع دفع النفقات الضرورية لذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.