التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الحفريات الاثرية

المادة 20من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 20- يمنح الوزير تصريحا بالتنقيب بتنسيب من المجلس الاستشاري للاشخاص الذين في مقدورهم ان ينفقوا على الحفريات المنوى اجراؤها مبلغا من المال يضمن الحصول على نتيجة مرضية من الوجهة الاثرية على ان تقدم لهم الجمعيات والمؤسسات المعترف بها ضمانا كافيا على كفائتهم العلمية ويشترط ان يكون مدير الحفرية مختصا وله خبر بالحفريات.

الإحالة

المادة 20 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية