المادة 34- أ- على كل من يطلب رخصة تصدير اثر قديم ان يودع ذلك الأثر لدى المدير لمعاينته وتسجيله.
ب- توجه طلبات الحصول على الصريح بالتصدير خطياً الى المدير وعلى الطالب ان يزود مدير الآثار ببيان يوضح فيه:-
1- نوع الآثار وقيمتها والمكان الذي وجد فيه.
2- البلد الذي ينوي التصدير اليه.
3- اسم المرسل اليه وعنوانه.
4- اية معلومات اخرى قد يطلبها المدير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.