الفصل الثاني
المجلس الاستشاري
المادة 4- يتألف المجلس الاستشاري من:-
الوزير - رئيساً
المدير نائباً للرئيس
رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية - عضوا
مدير السياحة - عضوا
عضو احد المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين
عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير
مساعد المدير - امينا للسر
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.