التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المجلس الاستشاري

المادة 4من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الثاني المجلس الاستشاري المادة 4- يتألف المجلس الاستشاري من:- الوزير - رئيساً المدير نائباً للرئيس رئيس قسم الاثار والتاريخ في الجامعة الاردنية - عضوا مدير السياحة - عضوا عضو احد المدارس الاثرية الاجنبية يعين لمدة سنتين عضوان آخران يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من الوزير مساعد المدير - امينا للسر

الإحالة

المادة 4 من قانون الاثار القديمة رقم 51 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية