التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1856، ص 1001
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1856ص 10013 تموز 1965

المادة 7 - اذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تدفع كلها للخزينة بالاضافة لما تحكم به من رسوم وفائدة قانونية واجور محاماة.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤقت ذيل لقانون الاجراء رقم 25 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1856، ص 1001)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية