الفصل الخامس
سجل المحامين
المادة 16-
ينظم مجلس النقابة في كل عام سجلاً عاماً باسماء المحامين الاساتذة وسجلا آخر باسماء المحامين تحت التدريب مرتبة وفق
النظام الداخلي، وترسل نسخة المحامين الاساتذة الى كل من وزارة العدل والنيابات العامة والمحاكم ونقابات المحامين
في الدول العربية والمؤسسات النقابية او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.