التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · سجل المحامين

المادة 20من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
على المحامي الذي سجل لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلف امام رئيس محكمة التمييز بحضور النقيب او من ينوب عنه اليمين حسب الصيغة التالية: "اقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة، وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينيها وتقاليدها".

الإحالة

المادة 20 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية