التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التمرين

المادة 22من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل السادس التمرين المادة 22- (1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التمرين ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود 1-6 من الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا القانون، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة. (2) وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التمرين في مكتبه وان يرفق الطلب وثيقة تثبت موافقة المحامي على قبول الطالب متمرناً في مكتبه وتحت اشرافه. (3) على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل. (4) اذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التمرين بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة.

الإحالة

المادة 22 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية