التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التمرين

المادة 24من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
(1) يشترط في المحامي الذي يجوز له قبول المتمرن في مكتبه ان يكون قد مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كأستاذ مدة ثلاث سنوات على الأقل، كما يشترط ان لا يقبل في مكتبه اكثر من محاميين اثنين للتمرين. (2) اذا تعذر على الطالب ان يجد محامياً يلحقه بمكتبه، فعلى مجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة، وليس لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولا.

الإحالة

المادة 24 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية