(1) لا يجوز النظر في الدعاوى أمام محكمة العدل العليا دون محام.
(2) لا تقبل لائحة استئنافيه أو تمييزية أو لائحة دعوى أمام محكمة بدائية بدعوى تزيد قيمتها على خمسمائة دينار دون
ان تكون موقعة من محام استاذ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 34 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.