المادة 40 -
(1) يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 20% من القيمة الحقيقية
للمتنازع عليه إلا في أحوال استثنائية يعود امر تقديرها الى مجلس النقابة اما الحد الادني فلا يجوز ان يقل عن 5% من
قيمة المتنازع عليه.
(2) اذا لم تحد اتعاب المحامي باتفاق صريح يحدد مجلس النقابة هذه الاتعاب بعد دعوة الطرفين ويراعى في التحديد جهد
المحامي واهمية القضية وجميع العوامل الاخرى.
(3) اذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي ان يطالب بدل أتعاب عنها.
(4) على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمه بأتعاب المحاماة ويعود لها تحديد مقدار هذه الاتعاب مراعية في
ذلك احكام الفقرة الثانية السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 40 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.