المادة 46 -
(1) تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة ، وتتبع
اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
(2) تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت
وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ، وتكون قرارات مجلس النقابة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ويكون حكمها نهائياً ،
وينفذ بمعرفة دائرة الاجراء.
(3) يعفى المستأنف من كل رسم او تأمين بما في ذلك رسم الطابع.
(4) على رئيس محكمة الاستئناف ، وبناء على طلب المحكوم له ان يعطى خلال ثلاثة ايام من تاريخ الطلب صيغة التنفيذ للقرارات
اذا لم تستأنف وتنفذ هذه القرارات بعد ذلك بمعرفة دائرة الاجراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 46 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.