الفصل العاشر
السلطة التأديبية
المادة 57 -
كل محام اخل بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون ، او في اي نظام صدر بمقتضاه او تجاوز او قصر بواجباته المهنية
او اقدم على عمل ينال من شرف المهنة او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه للعقوبات التالية:-
(1) التنبيه
(2) التوبيخ
(3) المنع من مزاولة مهنة المحاماة مؤقتاً مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
(4) شطب اسمه من سجل المحامين نهائياً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 57 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.