المادة 66 -
(1) بعد ان يكمل المجلس التأديبي التحقيق ، يرسل اضبارة التحقيق الى مجلس النقابة ، الذي له ان يكمل التحقيق اذا رأى
وجود نقص فيه او ان يكتفي بما تم منه.
(2) على مجلس النقابة ان يصدر قراره بالشكوى ، أما ببراءة المحامي المشتكى عليه وأما بادانته باحدى العقوبات المنصوص
عليها في المادة (75) من هذا القانون.
(3) للمحامي المحكوم عليه حق الطعن بقرار الادانة الى محكمة العدل العليا خلال شهر من تاريخ تفهيمه القرار اذا كان
وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً.
(4) لرئيس النيابة العامة حق طعن في هذه القرارات خلال شهر من تاريخ ورودها الى ديوانه.
(5) تكون قرارات محكمة العدل العليا في مثل هذه الحالة قطعية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 66 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.