التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة

المادة 7من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الثالث الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة المادة 7- (1) لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:- أ- رياسة السلطة التشريعية. ب- الوزارة جـ- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب أو مكافأة. د- احتراف التجارة. هـ- منصب مدير في الشركات المساهمة العامة (أو أية وظيفة فيها). و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي، أو التي لا تتفق مع كرامة المحاماة. (2) لا يسري حكم هذه المادة على احتراف الصحافة وعضوية المجالس التمثيلية ولا على أساتذة القانون في الجامعات المسجلين في سجل المحامين الاساتذة.

الإحالة

المادة 7 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية