الفصل الحادي عشر
الهيئة العامة
المادة 70 -
(1) تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع المحامين الاساتذة العاملين المسجلين في سجل النقابة ممن أدوا الرسوم السنوية
وجميع العوائدالمطلوبة منهم للنقابة ، قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل ، وتنعقد برئاسة النقيب
او من ينوب عنه من اعضاء مجلس النقابة حال غيابه.
(2) لا يشترك في اجتماعات الهيئة العامة المحامون تحت التمرين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 70 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.