المادة 87 -
يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص:-
(1) النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها او رفضها.
(2) المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها.
(3) ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
(4) وضع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة العامة للموافقة
عليها.
(5) دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
(6) تأديب المحامين.
(7) تعيين لجان الاتعاب وفق النظام الداخلي.
(8) التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 87 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.