المادة 89 -
يمثل النقيب ، النقابة ويرأس الجمعية العامة ومجلس النقابة ، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله
حق التقاضى باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقاية ، وله
ان يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 89 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.