(1) لا يجوز للمحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة من تشريعية او بلدية أو ادارية، قبول الوكالة بنفسه او بواسطة
محام يعمل لحسابه ضد المجالس التي يشترك فيها او الدوائر التابعة لها خلال مدة عضويته.
(2) لا يجوز لمن يتولى وظيفة عامة او خاصة، وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام يعمل
لحسابه بدعوى ضد الدائرة او المؤسسة التي كان فيها، وذلك خلال سنة واحدة لتركه الخدمة.
(3) لا يجوز لمن عرضت عليه قضية، وابدى رأيا فيها بصفته قاضياً او موظفاً أو حكماً أو خبيراً، ان يقبل الوكالة محامياً
في تلك القضية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
المادة 9من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 9 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.