التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · الطعن بقرارات النقابة

المادة 92من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل الثالث عشر الطعن بقرارات النقابة المادة 92 - لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ـ الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:- (أ) رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه. (ب) او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين استاذا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

الإحالة

المادة 92 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية