الفصل الثالث عشر
الطعن بقرارات النقابة
المادة 92 -
لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات أم بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ـ الا
امام محكمة العدل ، ومن قبل:-
(أ) رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
(ب) او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين استاذا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار
الهيئة العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث عشر · الطعن بقرارات النقابة
المادة 92من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 92 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.