الفصل الرابع عشر
الخدمة المهنية
المادة 94 -
(أ) لنقيب المحامين ان يكلف اي محامي بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة ، وفي كل سنة وتقصر هذه الخدمة
المجانية على القيام بأحد الاعمال الاتية:-
(1) القاء محاضرة على المتمرنين.
(2) تقديم استشارات قانونية للمتمرنين.
(3) اعداد دروس قانونية ، او محاضرات لمؤتمرات المحامين.
(4) تنظيم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
(5) اعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية او في مجلة تصدرها النقابة.
(6) مساعدة مجلس النقابة في بعض اعماله.
(7) ان يقوم بالوكالة عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع اية اجور للمحامي ، وفي مثل هذه الحالة على المحكمة
ان تحكم للمحامي باتعاب المحاماة على خصم موكله ، اذا ظهر ان ذلك الخصم غير محق.
(ب) كا محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها ، او يهمل بواجب الدفاع بامانة يتعرض للعقوبات المسلكية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 94 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.