الفصل السادس عشر
احكام عامة
المادة 100 -
تعفى نقابة المحامين النظاميين وفروعها الخاضعة لاحكام هذا القانون من كل تكليف مالى او ضريبة او رسم تأمين او رسم
طابع او بريد او غير ذلك من التكاليف او الضمانات المالية مهما كان نوعها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 100 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.