التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في تأليف النقابة والانتساب اليها

المادة 14من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
(1) مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الرابعة، اذا تبين لمجلس النقابة أن احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة (4) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي، غير متوفر، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل والغائه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي. (2) تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التمرين.

الإحالة

المادة 14 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية