(1) مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة الرابعة، اذا تبين لمجلس النقابة أن احد شروط التسجيل المنصوص عليها في المادة
(4) والتي استند اليها المجلس في قبول طلب تسجيل المحامي، غير متوفر، او غير صحيح حق للمجلس اعادة النظر في هذا التسجيل
والغائه ويجوز الطعن في هذا القرار من قبل المحامي.
(2) تسري احكام هذه المادة على المحامين تحت التمرين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · في تأليف النقابة والانتساب اليها
المادة 14من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 14 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.