على المحامي الذي سجل لاول مرة في سجل المحامين الاساتذة ان يحلف امام رئيس محكمة التمييز بحضور النقيب او من ينوب
عنه اليمين حسب الصيغة التالية:
"اقسم بالله العظيم ان أؤدي اعمالي بامانة وشرف كما تقتضيها القوانين والانظمة، وان احافظ على سر مهنة المحاماة وان
احترم قوانينيها وتقاليدها".
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.