الفصل السادس
التمرين
المادة 22-
(1) على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التمرين ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة، مرفقاً بالوثائق
المؤيدة الى ما اشارت اليه البنود 1-6 من الفقرة (أ) من المادة 4 من هذا القانون، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة
النقابة.
(2) وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يريد التمرين في مكتبه وان يرفق الطلب وثيقة تثبت موافقة المحامي على
قبول الطالب متمرناً في مكتبه وتحت اشرافه.
(3) على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل، او رفضه مع بيان
الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل.
(4) اذا قرر المجلس قبول الطلب، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التمرين بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 22 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.