(1) يشترط في المحامي الذي يجوز له قبول المتمرن في مكتبه ان يكون قد مضى على تعاطيه مهنة المحاماة كأستاذ مدة ثلاث
سنوات على الأقل، كما يشترط ان لا يقبل في مكتبه اكثر من محاميين اثنين للتمرين.
(2) اذا تعذر على الطالب ان يجد محامياً يلحقه بمكتبه، فعلى مجلس النقابة ان يلحقه بمكتب احد المحامين الاساتذة، وليس
لهذا المحامي ان يمتنع عن قبوله الا اذا ابدى عذراً مقبولا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، ص 315)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.